ورخص عروة فى بيع العاج. وقال ابن المواز: ونهى مالك عن الانتفاع بعظم الميتة والفيل والإدهان به، ولم يطلق تحريمها، لأن عروة، وابن شهاب، وربيعة أجازوا الامتشاط فيها. قال ابن حبيب: وأجاز الليث، وابن الماجشون، ومطرف، وابن وهب، وأصبغ الامتشاط بها والإدهان، فأما بيعها فلم يرخص فيه إلا ابن وهب، قال: إذا غليت جاز بيعها، وجعلت كالدباغ لجلد الميتة يدبغ أنه يباع. وقال مالك، وأبو حنيفة: إن ذكى الفيل فعظمه طاهر. والشافعى يقول: إن الذكاة لا تعمل فى السباع، ومن أجاز تجارة العاج فهو عنده طاهر. وأما ريش الميتة، فطاهر عند أبى حنيفة فى عظام الفيل، بناءً على أصله، أن لا روح فيها، وعند مالك والشافعى نجسة. وقال ابن حبيب: لا خير فى ريش الميتة، لأنه له سنخ إلا ما لا سنخ له مثل الزغب وشبهه، فلا بأس به إذا غُسل.
٦٣ - باب لاَ يَبُول فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ
/ ٩٥ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولَ اللَّه (صلى الله عليه وسلم) : تمت نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ -. / ٩٦ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: تمت لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِى لا يَجْرِى، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ -.