ابن سيرين، والحسن، وعروة، وميمون بن مهران، وحماد الكوفى، وإليه ذهب أبو ثور. ورخص فى ترك تحريكه سالم، وهو قول مالك، والأوزاعى. وقال أحمد بن حنبل: إن كان ضيقًا يخلله، وإن كان سلسًا يدعه، وقاله عبد العزيز بن أبى سلمة.
- باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِى النَّعْلَيْنِ، وَلا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ
/ ٢٦ - فيه: ابن عُمَرَ، أنه كان يَصنَع أَرْبَعًا لَمْ يكن أَحَد مِنْ أَصْحَابِه يَصْنَعُهَا، قَالَ: وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ، فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِى لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا. . . .، وذكر باقى الحديث. فى ترجمة البخارى لهذا الباب رد لما روى عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) : تمت أنه كان يمسح على النعلين فى الوضوء -، وروى أيضًا عن على بن أبى طالب أنه أجاز ذلك، وعن أبى مسعود الأنصارى، والبراء مثله، وروى أيضًا عن النخعى. وحجة هذا القول ما روى حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن أوس بن أبى أوس، عن أبيه، أنه كان فى سفر فمسح على نعليه، فقيل له: لم تفعل هذا؟ قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يمسح على النعلين. فأراد البخارى أن يعرفك من حديث ابن عمر أن