رواية من روى عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) المسح على النعلين كان وهمًا، وأنه كان غسلاً بدليل هذا الحديث، ولم يصح عند البخارى حديث المسح على النعلين. وأوس بن أبى أوس من الشيوخ الذين لا يوازون بعبيد بن جريج، عن ابن عمر. وبترك المسح على النعلين قال أئمة الفتوى بالأمصار. فإن قال قائل: فقد روى الثورى عن يحيى بن أبى حية، عن أبى الجلاس، عن ابن عمر، أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه. فدل أن قوله فى حديث عبيد بن جريج: تمت أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يتوضأ فى النعال السبتية - أنه كان يمسح رجليه فى نعليه فى الوضوء لا أنه كان يغسلهما. قيل له: ليس الأمر كما توهمت، ولا يصح عن ابن عمر أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه، لأن يحيى بن أبى حية ضعيف، ولا حجة فى نقله، والصحيح عن ابن عمر بنقل الأئمة: تمت أنه كان يغسل رجليه ولا يمسح عليهما -. روى أبو عوانة، عن أبى بشر، عن مجاهد أنه ذكر له المسح على القدمين، فقال: تمت كان ابن عمر يغسل رجليه غسلا، وكنت أسكب عليه الماء سكبًا -. وروى عبد العزيز بن الماجشون، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مثله. وقال عطاء: لم يبلغنى عن أحد من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه مسح على نعليه. فهذا أبو هريرة مما روى عن ابن عمر أنه مسح على نعليه.