وفيه: أن الجمعة ليس لها عدد من الناس لا تجوز الصلاة دونهم. وأجمعوا أنه لا يخطب يوم الجمعة على واحدٍ، ولا يصلى معه جمعة. واختلفوا فى الاثنين: فقال الليث: يخطب الإمام باثنين، وقاله أبو حنيفة. وقال بعض أصحابه: لا يخطب إلا مع ثلاثة سوى الإمام. وفيه: أن الجمعة يُتخلف عنها فى المطر، كما يتخلف عن سائر الصلوات، وسيأتى ذلك فى كتاب الجمعة، إن شاء الله. والدَّوْسُ: الدرس، داست الخيل القتلى: إذا وطئتهم، ودياس البقر مثله، من كتاب (العين) ، وقد تقدم تفسير الردغ فى باب الكلام فى الأذان.
٣٨ - باب إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ
وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يُقبل على صلاته وقلبه فارغ. / ٥٨ - فيه: عَائِشَةَ، قَالَ عليه السلام:(إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ) .