للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣ - باب الصَّلاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا

/ ٥٨ - فيه: ابْنِ عُمَرَ: (أَنَّ النبى، عليه السلام، كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) . اختلف العلماء فى الصلاة بعد الجمعة فقالت طائفة: يصلى بعدها ركعتين فى بيته كالتطوع بعد الظهر، روى ذلك عن ابن عمر، وعمران بن حصين، والنخعى، وقال مالك: إذا صلى الإمام الجمعة فينبغى أن يدخل فى منزله ولا يركع فى المسجد، لما روى عن النبى، عليه السلام، أنه كان ينصرف بعد الجمعة ولم يركع فى المسجد، قال: ومن خلفه أيضًا إذا سلموا فأحبّ إلىّ أن ينصرفوا ولا يركعوا فى المسجد، وإن ركعوا فذلك واسع. وقالت طائفة: يصلى بعدها ركعتين ثم أربعًا، روى ذلك عن على، وابن عمر، وأبى موسى، وهو قول عطاء، والثورى، وأبى يوسف، إلا أن أبا يوسف استحب أن يقدم الأربع قبل الركعتين، وقال الشافعى: ما أكثر المصلى بعد الجمعة من التطوع فهو أحب إلىّ. وقالت طائفة: يصلى بعدها أربعًا لا يفصل بينهن بسلام، روى ذلك عن ابن مسعود، وعن علقمة، والنخعى، وهو قول أبى حنيفة، وإسحاق. واحتج أهل المقالة الأولى بحديث ابن عمر: (أن النبى، عليه السلام، كان لا يصلى بعد الجمعة إلا ركعتين فى بيته) ، قال المهلب: وهما الركعتان اللتان تصلى بعد الظهر فى سائر الأيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>