وَقَالَ عُبَادَةُ: بَايَعْنَا النَّبِىَّ (صلى الله عليه وسلم) أَنْ لاَ نَنْتَهِبَ / ٣٣ - وفيه: عَبْدَاللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، نَهَى النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) عَنِ النُّهْبَى، وَالْمُثْلَةِ. ٢٥٦١ / ٣٤ - وفيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَقَالَ عليه السَّلام:(. . . . وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ) . الانتهاب الذى أجمع العلماء على تحريمه هو ما كانت العرب عليه من الغارات وانطلاق الأيدى على أموال الناس بالباطل، فهذه النهبة لا ينتهبها مؤمن، كما لا يسرق ولا يزنى مؤمن، يعنى مستكمل الإيمان، على هذا وقعت البيعة فى حديث عبادة فى قوله:(بايعنا رسول الله ألا ننتهب) يعنى: ألا نغير على المسلمين فى أموالهم. قال ابن المنذر: وفسر الحسن والنخعى هذا الحديث، فقالا: النهبة المحرمة أن ينتهب مال الرجل بغير إذنه وهو له كاره. وهو قول قتادة. قال أبو عبيد: وهذا وجه الحديث على ما فسره النخعى والحسن، وأما النهبة المكروهة فهو ما أذن فيه صاحبه للجماعة وأباحة لهم وغرضه تساويهم فيه أو مقاربة التساوى، فإذا كان القوى منهم يغلب الضعيف على ذلك ويحرمه، فلم تطب نفس صاحبه بذلك الفعل. وقد اختلف العلماء فيما ينثر على رءوس الصبيان فى الأعراس فتكون فيه النهبة فكرهه مالك والشافعى، وأجازة الكوفيون، قال الأبهرى: وإنما كرهه، لأنه قد يأخذ منه من لا يحب صاحب الشىء أخذه ويحب أخذ غيره له.