- باب الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى:(يُوفُونَ بِالنَّذْر)[الإنسان: ٧]
/ ٦٥ - فيه: ابْن عُمَرَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ عليه الصلاة والسَّلام:(إِنَّ النَّذْرَ لا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلا يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ) . وَقَالَ مرة: لاَ يرد شيئًا. / ٦٦ - وفيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) : (لا يَأْتِى بنِى آدَمَ النَّذْرُ بِشَىْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرَتَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قَدَّرَتَهُ، فَيَسْتَخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، فَيُؤْتِى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِى عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ) . العلماء متفقون أن الوفاء بالنذر إذا كان طاعة واجب لازم لمن قدر عليه؛ لقوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (وقوله: (يوفون بالنذر (فمدحهم بذلك، وقوله عليه الصلاة والسلام: (من نذر أن يطع الله فليطعه) وإنما اختلفوا فى اليمين بالطاعة، كالصدقة بالمال أو المشى إلى مكة، فذهب مالك - رحمة الله - إلى أن اليمين بذلك كالنذر، وان كفارتها الوفاء بها، ورأى بعض العلماء أنها أيمان يكفرها ما يكفر اليمين، وليست فى