رفيقًا بهم، وقد تقدم مثل حديث زيد من رواية عائشة فى أبواب قيام الليل فى كتاب الصلاة، وذكرنا فى توجيهه ما لم يذكر فى هذا الباب فتأمله هناك. فإن قيل: فإذا حمل قوله (صلى الله عليه وسلم) : (إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجله) على غير ظاهره ما وجه ذلك وإثم الجرم به؟ . قيل: هو على ما تقرر علمه من نسبة اللوم والمكروه إلى من تعلق بسبب من فعل ما يلام عليه، وإن قل تحذيرًا من موافقته له فعظم جرم فاعل ذلك لكثرة الكارهين لفعله. وعرض الحائط: وسطه، وكذلك عرض البحر وعرض النهر وسطهما، واعترضت عرضه نحوت نحوه عن صاحب العين.
٥ - باب الاقْتِدَاءِ بِأَفْعَالِ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم)
/ ٢٦ - فيه: ابْن عُمَر، اتَّخَذَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) : (إِنِّى اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ) ، وَقَالَ:(إِنِّى لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا) ، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. قال أبو تمام المالكى، وأبو بكر بن الطيب: ما كان من أفعال الرسول بيانًا لمجمل كالصلاة، والصيام، والحج، وما دعا إلى فعله كقوله:(خذوا عنى مناسككم، وصلوا كما رأيتمونى أصلى) . فلا خلاف بين العلماء أنها على الوجوب، واختلفوا فيما كان منها واقعًا موقع القرب لا على وجه البيان والامتثال لتمثيل أمر لزمه، فقال مالك وأكثر أهل العراق: إنها على الوجوب،