يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ، وَلَمْ يُقِمْ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ السبيعى: وَرَأَى عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَزِيدَ النَّبِيَّ، (صلى الله عليه وسلم) . / ١٤ - وفيه: عبد الله بن يزيد: (أَنَّ الرسول خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي لَهُمْ، فَدَعَا اللَّهَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ) . السنة فى الاستسقاء لمن برز إليها أن يدعو الله قائمًا؛ لأنه حال خشوع وإنابة وخضوع، وكذلك لا خلاف بين العلماء أنه لا أذان، ولا إقامة لصلاة الاستسقاء.
- باب الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الاسْتِسْقَاءِ
/ ١٥ - فيه: عبد الله بن زيد: (خَرَجَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم) ، يَسْتَسْقِي فَتَوَجَّهَ نحو الْقِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ) . السنة المجتمع عليها الجهر بالقراءة فى صلاة الاستسقاء، وإنما اختلف فى قراءة صلاة الكسوف على ما يأتى بعد هذا فى موضعه، إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث يدل أن الخطبة فى الاستسقاء قبل الصلاة؛ لأنه قال فيه أنه استسقى وتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين، و (ثُمَّ) ، للترتيب فى كلام العرب، ويدل أن الثانى بعد الأول. وممن روى عنه أن الخطبة قبل الصلاة فى ذلك عمر بن الخطاب،