/ ٥٨ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِىّ، عليه السَّلام:(إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ؛ لِيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ) . وهذا معناه أيضًا تفضيل اليمين على الشمال كالحديث الأول.
[٣٦ - باب: لا يمشى فى نعل واحد]
/ ٥٩ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِىّ، عليه السَّلام:(لا يَمْشِى أَحَدُكُمْ فِى نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا) . قال الأبهرى: كره ذلك - والله أعلم - لأن الماشى فى نعل واحد ينسب إلى اختلال الرأى وضعف الميز. وقال غيره: إنما كره ذلك والله أعلم - لأنه لم يعدل بين جوارحه وهو من باب المثله. وروى عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار قال:(انقطع شسع نعل عبد الله بن عمر فمشى أذرعًا فى نعل واحدة) .
٣٧ - باب: قبالان فى نعل واحد ومن رأى قبالا واحدًا واسعًا
/ ٦٠ - فيه: أَنَسٌ أَنَّ نَعْلَ النَّبِىِّ، عليه السَّلام، كَانَ لَهَا قِبَالانِ. هذا كله مباح قبالان وقبال، وليس فى ذلك شىء لا يجزئ غيره.