للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المهلب: قوله (صلى الله عليه وسلم) : (لا يقضى بين اثنين وهو غضبان) ندب منه خوف التجاوز، ولذلك كره العلماء أن يقضى القاضى وهو غضبان، روى ذلك عن عمر بن الخطاب وشريح وعمر بن عبد العزيز، وهو قول مالك والكوفيين والشافعى. فإن قيل: فقد قضى النبى (صلى الله عليه وسلم) وهو غضبان. قيل: إنما فعل ذلك لأنه لم يخش التجاوز والميل فى حكمه؛ لأنه معصوم بخلاف غيره من البشر، وإنما يستعمل الغضب فى القضاء والفتيا كما استعمله النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه رأى شيئًا من الشريعة والسنة قد غير عن حاله، ومن الأحوال التى تكره للقاضى أن يقضى فيها أن يكون جائعًا، روى عن شريح أنه كان إذا غضب أو جاع قام. وكان الشعبى يأكل عند طلوع الشمس فقيل له. فقال: آخذ حلمى قبل أن أخرج إلى القضاء. ولا يقضى ناعسًا ولا مغمومًا. قال الشعبى: وأى حال جاءت عليه مما يعلم أنها تغير عقله أو فهمه امتنع من القضاء فيها.

- باب مَنْ رَأَى لِلْقَاضِى أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِى أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ

كَمَا قَالَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) لِهِنْدٍ: (خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْرًا مَشْهُورًا. / ٢٣ - فيه: عَائِشَةَ: جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>