للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبعد الناس منه، ومعنى قول النبى، عليه السلام: (ليس من البر الصوم فى السفر) . أى ليس هو أبر البر، لأنه قد يكون الإفطار أبر منه إذا كان فى حج أو جهاد ليقوى عليه، وهذا كقوله: (ليس المسكين بالطواف الذى ترده التمرة والتمرتان) ، ومعلوم أن الطواف مسكين، وأنه من أهل الصدقة، وإنما أراد المسكين الشديد المسكنة الذى لا يسأل ولا يتصدق عليه.

٣٥ - باب لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِىِّ، عليه السلام، بَعْضُهُمْ على بَعْض فِى الصَّوْمِ وَالإفْطَارِ

/ ٤٣ - فيه: أَنَسِ، قَالَ: (كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِىِّ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ) . هذا حجة على من رغم أن الصائم فى السفر لا يجزئه صومه، لأن تركهم لإنكار الصوم والفطر يدل أن ذلك عندهم من المتعارف المشهور الذى تجب الحجة به، ولا حجة مع أحد فى خلاف السنة الثابتة، فقد ثبت أنه عليه السلام صام فى السفر، ولم يعب على من صام، ولا على من أفطر فوجب التسليم له.

٣٦ - باب مَنْ أَفْطَرَ لِيَرَاهُ النَّاسُ

/ ٤٤ - فيه: ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: (خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى فيه، لِيُرِيَهُ النَّاسَ، فَأَفْطَرَ حَتَّى

<<  <  ج: ص:  >  >>