للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فى باب إذا قضى القاضى بجور خالف فيه أهل العلم فهو مردود والحمد لله. وقوله: (أتى النبى (صلى الله عليه وسلم) بالنعيمان وهو سكران فشق عليه وأمر من فى البيت بضربه) فيه حجة أن السكران يقام عليه الحد ولا يؤخر حتى يصحو؛ لأن النبى (صلى الله عليه وسلم) أمر من فى البيت أن يضربوه، ولم يؤخره إلى أن يصحو. وجمهور العلماء على خلاف هذا لا يرون الحد عليه وهو سكران حتى يصحو وهو قول مالك والثورى والكوفيين، قالوا: لأن الحد إنما وضعه الله للتنكيل وليألم المحدود ويرتدع، فالسكران لا يعقل ذلك؛ فغير جائز أن يقام الحدّ على من لا يحس به ولا يعقل.

٣ - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ عَنْ الْمِلَّةِ

/ ٦ - فيه: عُمَر، أَنَّ رَجُلا عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) ، كَانَ اسْمُهُ عَبْدَاللَّهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) ، وَكَانَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) قَدْ جَلَدَهُ فِى الشَّرَابِ، فَأُتِىَ بِهِ يَوْمًا، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ، فَقَالَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) : (لا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إلا إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) . / ٧ - وفيه: أَبُو هُرَيْرَة، أُتِىَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) بِسَكْرَانَ، فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ رَجُلٌ: مَا لَهُ أَخْزَاهُ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) لا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>