ودل قوله فى الحديث الآخر:(فى سابعة تبقى) أن الصحيح من لفظ الشك قوله: (فى سبع يبقين) على طريقة العرب فى التأريخ إذا جازوا نصف الشهر فإنما يؤرخوا بالباقى منه لا بالماضى، ولهذا المنى عدوا تاسعة تبقى ليلة إحدى وعشرين، ولم يعدوها ليلة تسع وعشرين، وعدوا سابعة تبقى ليلة أربع وعشرين، ولم يعدوها ليلة سبع وعشرين لما لم يأخذوا العدد من أول العشر، وإنما كان يكون ذلك لو قال عليه السلام:(فى تاسعة تمضى) ولما قال عليه السلام: (التمسوها فى التاسعة والخامسة) وكان كلامًا مجملاً يحتمل معانى، وخشى عليه السلام التباس معناه على أمته، بَيَّن الوجه المراد منه فقال:(فى تاسعة تبقى، وفى سابعة تبقى، وفى خامسة تبقى) ليزول الإشكال فى ذلك والله أعلم. وقوله:(فوكف المسجد) قال صاحب الأفعال: يقال: وكف المطر والدمع والبيت وكوفًا ووكيفا ووكفانًا: سال.
٦٨ - باب رَفْعِ مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِتَلاحِى النَّاسِ