للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- باب الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِى الأمْوَالِ وَالْحُدُودِ

وَقَالَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) : (شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ) . وَقَالَ ابْنِ شُبْرُمَةَ، كَلَّمَنِى أَبُو الزِّنَادِ فِى شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِى، فَقُلْتُ: قَالَ اللَّهُ: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ) [البقرة: ٢٨٢] الآية. قُلْتُ: إِذَا كَانَ يُكْتَفَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِى، فَمَا تَحْتَاجُ أَنْ تُذْكِرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى، مَا كَانَ يَصْنَعُ بِذِكْرِ هَذِهِ الأخْرَى. / ٣٠ - فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ (صلى الله عليه وسلم) قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. / ٣١ - وفيه: ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِىَّ (صلى الله عليه وسلم) قَالَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ. أجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه فى الأموال، واختلفوا فى الحدود والطلاق والنكاح والعتاق، فذهب الشافعى أن اليمين واجب على كل مدعى عليه إذا لم يكن للمدعى بينة، وسواء كانت الدعوى فى دم أو جراح أو طلاق أو نكاح أو عتق أو غير ذلك، واحتج بقوله (صلى الله عليه وسلم) : (شاهداك أو يمينه) قال: ولم يخص النبى (صلى الله عليه وسلم) مدعى مال دون مدعى دم أو غيره، بل الواجب أن يحمل قوله على العموم، ألا ترى أنه جعل القسامة فى دعوى الدم، وقال للأنصار: (تبرئكم يهود بخمسين يمينًا) والدم أعظم حرمة من المال. وقال الشافعى وأبو ثور: إذا ادعت المرأة على زوجها خلعًا أو طلاقًا، وجحد الزوج الطلاق، فالمرأة المدعية عليها البينة، فإن لم يكن لها بينة استحلف الزوج، وإن ادعى الزوج أنه خالعها على مال وهى ناشز فأنكرت المرأة، فإن أقام البينة لزمها المال، وإن لم يقم بينة

<<  <  ج: ص:  >  >>