للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يدخلن فى آله الذين تحرم عليهم الصدقة، فمواليهن أحرى بالصدقة على ما ثبت فى شاة ميمونة ولحم بريرة. وإنما اختلف العلماء فى موالى بنى هاشم خاصة إن كان لهم حكم بنى هاشم فى تحريم الصدقة عليهم أم لا فذهب الكوفيون، والثورى، وابن الماجشون، ومطرف، وابن نافع إلى أن الصدقة محرمة على موالى بنى هاشم كتحريمها على بنى هاشم، واحتجوا بحديث أبى رافع أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: (إنا آل محمد لا نأكل الصدقة، وموالى القوم منهم) . وذهب مالك، وابن القاسم، والشافعى، إلى أن موالى بنى هاشم تحل لهم الصدقات وتأولوا قوله (صلى الله عليه وسلم) : (موالى القوم منهم) على الخصوص، قال ابن القاسم: ومثل الحديث الذى جاء (ابن أخت القوم منهم) قال أصبغ: وتفسير مولى القوم منهم يريد فى الحرمة والبر منهم به، كما جاء فى الحديث: (أنت ومالك لأبيك) يريد فى البر والمطاوعة لا فى اللازم ولا فى القضاء.

٥٩ - باب إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

/ ٨٠ - فيه: أُمِّ عَطِيَّةَ الأنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِىُّ، (صلى الله عليه وسلم) ، عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: (هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ) ؟ فَقَالَتْ: لا، إِلا شَىْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِى بَعَثَتْ بِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: (إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا) . / ٨١ - وفيه: أَنَس، أَنَّ النَّبِىَّ، (صلى الله عليه وسلم) ، أُتِىَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: (هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>