للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما انطوت الضمائر على اعتقاده وكانت به شريعة لها، وكل محلوف به باطل فلا كفارة فيه، وإنما الكفارات فى الإيمان المشروعة. فإن قيل: فما معنى أمر الرسول الداعى إلى المقامرة بالصدقة من بين سائر أعمال البر؟ قيل له: معنى ذلك - والله أعلم - أن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جعلا فى المقامرة ويستحقونه بينهم، فنسخ الله أفعال الجاهلية وحرم القمار وعوضهم بالصدقة عوضًا مما أرادوا استباحة من الميسر المحرم، وكانت الكفارات من جنس الذنب، لأن المقامر لا يخلوا أن يكون غالبا أو مغلوبًا، فإن كان غالبا فالصدقة كفارة لما كان يدخل فى يده من الميسر، وإن كان مغلوبًا فإخراجه الصدقة لوجه الله أولى من اخراجه عن يده شيئًا لا يحل له إخراجه.

[٤٩ - باب ما جاء فى البناء]

وقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِى (صلى الله عليه وسلم) : (مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِى الْبُنْيَانِ) . / ٦٤ - فيه: ابْن عُمَر، رَأَيْتُنِى مَعَ النَّبِىِّ، عليه السَّلام، بَنَيْتُ بِيَدِى. / ٦٥ - وفيه: ابْن عُمَر قَالَ: وَاللَّه مَا وضعت لبنة على لبنة، ولا غرست نخلة مذ قبض النّبِىّ، عليه السَّلام، قَالَ سُفيان: فذكرته لبعض أهله. قَالَ: وَاللَّه لقد بنى. قَالَ سفيان: فلعله قَالَ: قبل أن يبنى. قال المؤلف: التطاول فى البنيان من أشراط الساعة، وذلك أن يبنى

<<  <  ج: ص:  >  >>