للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على قوله فى الترجمة: ومن قال: تعالى أقامرك فليتصدق، ولم يختلف العلماء أن القمار محرم، لقوله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب (الآية، واتفق أهل التأويل أن الميسر هاهنا القمار كله. وكره مالك اللعب بالنرد وغيرها من الباطل وتلا: (فماذا بعد الحق إلا الضلال (وقال: من أدمن اللعب بها فلا تقبل له شهادة وكذلك قال الشافعى: إذا شغله اللعب بها عن الصالة حتى يفوته وقتها. وقال أبو ثور: من تلهى ببعض الملاهى حتى تشغله عن الصلاة لم تقبل شهادتة. وأما قوله عليه السلام: (ومن قال: تعال أقامرك، فليتصدق) فهو على معنى الندب عند العلماء، لا على الوجوب، لأن الله لا يؤاخذ العباد بالقول فى غير الشرك حتى يصدقه الفعل أو يكذبه، ولو أن رجلا قال لامرأة: تعالى أزنى بك، أو قال لآخر: تعال اشرب معك الخمر أو أسرق، ثم لم يفعل شيئًا من ذلك، لم يلزمه حد فى الدنيا ولا عقوبة فى الآخرة، إذا كان مجتنبًا للكبائر. لكن ندب من جرى مثل هذا القول على لسانه، ونواه قلبه وقت قوله أن يتصدق، خشية أن تكتب عليه صغيرة أو يكون ذلك من اللمم وكذلك ندب من حلف باللات والعزى أن يشهد شهادة التوحيد والاخلاص، لينسج بذلك ماجرى على لسانه من كلمة الاشراك والتعظيم لها، وإن كان غير معتقد لذلك. والدليل أن ذلك على الندب أن الله لا يؤاخذ العباد من الإيمان إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>