للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه: جواز الرقى بفاتحة الكتاب وهو يرد ماروى شعبه عن الزكى قال: سمعت القاسم بن حسان يحدث عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود (أن النبى عليه السلام كان يكره الرقى إلا بالمعوذات) . قال الطبرى: وهذا حديث لا يجوز الاحتجاج به فى الدين إذ فى نقلته من لايعرف، ولو كان صحيحًا لكان إما غلطًا أو منسوخًا؛ لقوله عليه السلام فيه: (ما أدراك أنها رقية) فأثبت أنها رقية بقوله عليه السلام فيه: (ما أدراك أنها رقية) ، فأثبت أنها رقية بقوله هذا، وقال: (اضربوا لى معكم بسهم) وإذا جازت الرقية بالمعوذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية بسائر القرآن مثلها فى الجواز؛ إذ كله قرآن قال المهل: فى (الحمد لله) من معنى الرقى شبيه بمعنى مافى المعوذات منه وهو قوله: (وإياك نستعين) والاستعانة به فى ذلك دعاء فى كشف الضر وسؤال الفرج، وقد بينا هذا المعنى فى كتاب الإجارة فى باب أخذ الأجرة على الرقى وذكرنا معنى قوله عليه السلام: (ما يدريك أنها رقية) والاختلاف فى جواز أخذ الأجرة على الرقى فلذلك تركنا باب الشرط فى الرقية بقطيع من الغنم إذ أغنى عنه ماتقدم فى كتاب الإجارة.

[- باب: رقية العين]

/ ٤٤ - فيه: عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: أَمَرَنِى النبى (صلى الله عليه وسلم) أَنْ يُسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْنِ. / ٤٥ - وفيه: أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِى (صلى الله عليه وسلم) رَأَى فِى بَيْتِهَا جَارِيَةً فِى وَجْهِهَا سَفْعَةٌ، فَقَالَ: اسْتَرْقُوا لَهَا، فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>