للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والركوع والسجود، وكذلك كان ابن عمر يقول: لو تنفلت لأتممت، أى لو تنفلت التنفل الذى هو من جنس الفريضة لجعلته فى الفريضة ولم أقصرها. وممن كان لا يتنفل فى السفر قبل الصلاة، ولا بعدها سوى ابن عمر: على بن الحسين، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وليس قول ابن عمر: لم أر النبى (صلى الله عليه وسلم) يسبح فى السفر، بحجة على من رآه (صلى الله عليه وسلم) ، لأن من نفى شيئًا فليس بشاهد، وقد روى عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه تنفل فى السفر مع صلاة الفريضة، وهو قول عامة العلماء. قال الطبرى: يحتمل أن يكون تركُه (صلى الله عليه وسلم) التنفل فى السفر فى حديث ابن عمر تحريًا منه (صلى الله عليه وسلم) إعلام أمته أنهم فى أسفارهم بالخيار فى التنفل بالسنن المؤكدة وتركها، وقد بيّن ذلك أن النبى (صلى الله عليه وسلم) كان إذا جمع فى السفر صلى المغرب، ثم يدعو بعَشَائه، فيتعشَّى، ثم يرتحل، وإذا جاز الشغل بالعَشَاء بعد دخول وقت العِشَاء وبعد الفراغ من صلاة المغرب، فالشغل بالصلاة أحرى أن يجوز، وسأذكر ذلك فى الباب الذى بعد هذا، إن شاء الله تعالى.

٥٩ - باب مَنْ تَطَوَّعَ فِى السَّفَرِ

وَرَكَعَ النَّبِىُّ، (صلى الله عليه وسلم) ، فِى السَّفَرِ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>