أنه يكفى الجنب؟ قال: صاع للغسل من غير أن يكال، قال ابن جريج: وسمعت عبيد بن عمير يقول مثله. روى القعنبى، عن سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن عطاء، قال: إنه سمع سعيد بن المسيب، وسأله رجل من أهل العراق عما يكفى الإنسان فى غسل الجنابة، فقال سعيد: إن لى تورًا يسع مدين ماء، أو نحوهما، أغتسل به فيكفينى ويفضل منه فضل، فقال الرجل: والله إنى لأستنثر بمدين من ماء، فقال سعيد: فما تأمن إن كان الشيطان يلعب بك، فقال له سعيد: ثلاثة أمداد، فقال: آلله هو قليل، فقال سعيد: فصاع، قال عبد الرحمن: فذكرته لسليمان بن يسار، فقال مثله، وذكرته لأبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، فقال: هكذا سمعنا أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقولون.
٥ - باب مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا
/ ٧ - فيه: جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) : تمت أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِى ثَلاثًا، وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا -. / ٨ - حَدَّثَنَا جَابِر، كَانَ رَسُول اللَّه (صلى الله عليه وسلم) يَأْخُذُ ثَلاثَةَ أَكُفٍّ وَيُفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ. فَقَالَ لِىَ الْحَسَنُ: إِنِّى رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعَرِ، فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) أَكْثَرَ شَعَرًا مِنْكَ. فيه: غسل الرأس من الجنابة ثلاثًا، والعدد فى ذلك مستحب عند العلماء، وما أسبغ وعَمَّ فى ذلك أجزأ، وليس فى حديث هذا الباب الوضوء فى غسل الجنابة، ولذلك قال جماعة الفقهاء: إنه من سنن الغسل.