فلا شيء فيه من معنى ما تقدم من التبييت، هو سببه بما روى عن أبى هريرة عن النبى (صلى الله عليه وسلم)(نحن الآخرون السابقون يوم القيامة) ثم وصل ذلك المحدث بكلام آخر ليس فيه شيء من معنى ما قبله، وإنما كانوا يحدثون بالأحاديث على نحو ما كانوا يسمعونها، وقد تقدم بيان هذا فى (كتاب الطهارة) فى باب (لا يبول فى الماء الدائم) .
٥ - باب قَتْلِ الصِّبْيَانِ فِى الْحَرْبِ
٨٤٠ / فيه: ابْن عُمَر، أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِى بَعْضِ مَغَازِى النَّبِىِّ، (صلى الله عليه وسلم) ، مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ النَّبِىّ (صلى الله عليه وسلم) قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. وترجم له باب (قتل النساء فى الحرب) وقال مكان (فأنكر)(فنهى) . ولا يجوز عند جميع العلماء قصد قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم؛ لأنهم ليسوا ممن قاتل فى الغالب. وقال تعالى: (وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم (وبذلك حكم رسول الله فى مغازيه أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية؛ لأنهم مال للمسلمين إذا سبوا. واتفق الجمهور على أن النساء والصبيان إذا قاتلوا قتلوا وهو قول مالك والليث وأبى حنيفة والثورى والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور، وقال الحسن البصرى: إن قاتلت المرأة وخرجت معهم إلى ديار المسلمين فلتقتل، وقد قتل رسول الله يوم قريظة والخندق [. . . . .] وقتل يوم الفتح قينتين كانتا تغيان بهجاء رسول الله.