للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - باب الْفُتْيَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ

/ ١٧٥ - فيه: عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَقَفَ النَّبِىّ، عليه السَّلام، فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: (اذْبَحْ وَلا حَرَجَ. . .) ، الحديث. وقد تقدم هذا التبويب فى كتاب العلم، وأن معناه أنه يجوز أن تسأل العالم وإن كان مشتغلا بطاعة الله تعالى وقد أجاب السائل وقال له: (لا حرج) وكل ذلك طاعة لله تعالى.

٠ - باب الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى

/ ١٧٦ - فيه: ابْن عَبَّاس، أَنَّ النَّبِىّ، عليه السَّلام، خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَىُّ يَوْمٍ هَذَا) ؟ قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ: (فَأَىُّ بَلَدٍ هَذَا) ؟ قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: (فَأَىُّ شَهْرٍ هَذَا) ؟ قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِى بَلَدِكُمْ هَذَا، فِى شَهْرِكُمْ هَذَا) ، فَأَعَادَهَا مِرَارًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ) مرتين. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ، (فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) . وَقَالَ جَابِر بْنَ زَيْدٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ، عليه السَّلام، يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ. / ١٧٧ - وفيه: أَبُو بَكْرَةَ، خَطَبَنَا النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) يَوْمَ النَّحْرِ. . . فذكر مثله سواء. / ١٧٨ - وفيه: ابْن عُمَرَ، قَالَ النَّبِىُّ، عليه السَّلام، بِمِنًى: (أَتَدْرُونَ أَىُّ يَوْمٍ هَذَا) ؟ . . . الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>