بذلك خارجة من الصوم، وكان حكم الجنابة إذا طرأت على الصوم لم تبطله بإجماعهم، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك إذا طرأ عليها الصوم لم تمنع من الدخول فيه. وفى حديث الباب من الفقه أن الشىء إذا نوزع فيه وجب رده إلى من يظن علمه عنده، لأن أزواج النبى أعلم الناس بهذا المعنى، وفيه: أن الحجة القاطعة عند الاختلاف فيما لا نص فيه سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وفيه اعتراف العالم بالحق وإنصافه إذا سمع الحجة، وقد ثبت أن أبا هريرة لم يسمع ذلك من النبى، عليه السلام، ففى رواية الزهرى، عن أبى بكر بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة أنه قال: حدثنيه الفضل بن عباس، وفى رواية المقبرى، عن أبى هريرة، قال: حدثنيه ابن عباس، وفى رواية عمر بن أبى بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده، عن أبى هريرة، قال: هن أعلم برسول الله منا حدثنيه أسامة بن زيد. ذكره النسائى.
- باب الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا.
/ ٢٩ - فيه: عَائِشَةَ: (كَانَ النَّبِىُّ، عليه السلام، يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ، وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإرْبِهِ) ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَآرِبُ: حَاجَةٌ، قَالَ طَاوُسٌ: أُولِى الإرْبَةِ: الأحْمَقُ لا حَاجَةَ لَهُ فِى النِّسَاءِ. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. والمباشرة والقبلة للصائم حكمهما واحد، وقال أشهب: