القبلة أيسر من المباشرة، وقال ابن حبيب: المباشرة والملاعبة، والقبلة، وإدامة النظر، والمحادثة تنقص أجر الصائم، وإن لم تفطره. واختلفوا فى المباشرة، فكرهها قوم من السلف، وروى ابن وهب عن ابن أبى ذئب، أن شعبة مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس كان ينهى الصائم عن القبلة، والمباشرة، قال: وأخبرنى رجال من أهل العلم عن ابن عمر مثله، وروى حماد بن سلمة، عن عائشة أنها كرهت ذلك، وروى مثله عن ابن المسيب، وعطاء، والزهرى، ورخص فيه آخرون، روى عن ابن مسعود أنه كان يباشر امرأته نصف النهار، وهو صائم، وعن سعد بن أبى وقاص مثله، وروى أبو قلابة عن مسروق أنه سأل عائشة: ما يحل للرجل من امرأته وهو صائم؟ قالت: كل شىء إلا الجماع، وكان عكرمة يقول: لا بأس بالمباشرة للصائم، لأن الله أحل له أن يأخذ بيدها وأدنى جسدها ولا يأخذ بأقصاه. قال المهلب: وكل من رخص فى المباشرة للصائم فإنما ذلك بشرط السلام مما يخاف عليه من دواعى اللذة والشهوة، ألا ترى قول عائشة عن النبى، عليه السلام:(وكان أملككم لإربه) . ولهذا المعنى كرهها من كرهها، وروى حماد عن إبراهيم، عن الأسيود:(أنه سأل عائشة عن المباشرة للصائم، فكرهتها، فقلت: بلغنى أن النبى، عليه السلام، كان يباشر وهو صائم، فقالت: أجل، إن رسول الله كان أملك لإربه من الناس أجمعين) . وحماد عن داود، عن سعيد، عن ابن عباس أن رجلا قال