(١) / ١٠ - فيه: ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ. أجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز. قال ابن المنذر: وقد روى عن النبى (صلى الله عليه وسلم) مثل ما اتفق عليه من ذلك، حدثنا محمد بن على، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا شرحبيل ابن مسلم الخولانى قال: سمعت أبا أمامة الباهلى يقول: (خطبنا النبى (صلى الله عليه وسلم) فى حجة الوداع فقال: إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه، فلا وصية لوارث. .) وذكر الحديث. وروى قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة (سمعت النبى (صلى الله عليه وسلم) فى خطبته. .) بمثله. قال ابن المنذر: واختلفوا إذا أوصى لبعض ورثته فأجازه بعضهم فى حياته ثم بدا لهم بعد وفاته. فقالت طائفة: ذلك جائز عليهم، وليس لهم الرجوع فيه. هذا قول عطاء والحسن وابن أبى ليلى والزهرى وربيعة والأوزاعى. وقالت طائفة: لهم الرجوع فى ذلك إن أحبوا، هذا قول ابن مسعود وشريح والحكم وطاوس، وهو قول الثورى وأبى حنيفة والشافعى وأحمد وأبى ثور.