قال ابن المنذر: وأجمع أهل الحجاز والعراق جميعًا على الوضوء به غير مجاهد، فإنه كره الوضوء بالماء الساخن. وأما وضوء عمر من بيت نصرانية، فإنه كان يرى سؤرها طاهرًا. وممن كان لا يرى بسؤر النصرانى بأسًا: الأوزاعى، والثورى، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعى، وأبو ثور. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا كره ذلك غيرأحمد وإسحاق، واختلف قول مالك فى ذلك، فقال فى المدونة: لا يتوضأ بسؤر النصرانى، ولا بما أدخل يده فيه. وفى العتبية لابن القاسم، عن مالك مرة أجازه، ومرة كرهه. والسؤر: بقية الماء فى الإناء عند العرب.
٣٩ - باب صَبِّ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ
/ ٥٤ - فيه: جَابِر، قَالَ: جَاءَ الرَسُول (صلى الله عليه وسلم) يَعُودُنِى، وَأَنَا مَرِيضٌ لا أَعْقِلُ، فَتَوَضَّأ، َ وَصَبَّ عَلَىَّ مِنْ وَضُوئِه، ِ فَعَقَلْتُ. . . الحديث. قال المهلب: فيه دليل على طهور الماء الذى توضأ به، لأنه لو كان نجسًا لم يصبه عليه، وقد أمر النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، الذى عَانَ سهلا أن يتوضأ له، ويغسل داخلة إزاره ويصبه عليه، ولو