عقله عليهم، وألزموا العاقلة مالا بغير بينة ثبتت عليهم ولا إقرار منهم، وألزموه جناية عمدٍ لم تثبت أيضًا ببينة ولا إقرار. وقول المقتول: هذا قتلنى، أقوى من قول الشافعى أيضًا أن الولى يقسم إذا كان قرب وليه وهو مقتول رجل معه سكين لجواز أن يكون غيره قتله. والأوضاح جمع وضح، والوضح: حلى من فضة. عن صاحب العين.
/ ١٥ - فيه: عَبْدِاللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) : (لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ، إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِى، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ) . قال أبو عبيد: ذهب أهل العراق إلى أن قوله تعالى: (النفس بالنفس)[المائدة: ٤٥] ناسخة لآية) الحر بالحر والعبد بالعبد) [البقرة: ١٧٨] التى فى سورة البقرة، وجعلوا بين الأحرار والعبيد القصاص فى النفس خاصة، ولا يرون فيما دون ذلك بينهم قصاصًا. وذهب ابن عباس إلى أن) النفس بالنفس) [المائدة: ٤٥] غير ناسخة لآية البقرة، ولا مخالفة لها، ولكنها جميعًا محكمتان إلا أن ابن عباس رأى قوله تعالى:(أن النفس بالنفس)[المائدة: ٤٥] كالمفسرة للتى فى البقرة، فتأول أن قوله:(النفس بالنفس)[المائدة: ٤٥] إنما هى على أن نفس الأحرار متساوية فيما بينهم دون العبيد، وأنهم يتكافئون فى دمائهم