للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكورًا أو إناثًا، وأن أنفس المماليك متساوية فيما بينهم دون الأحرار، يتكافئون فيما بينهم ذكورًا كانوا أو إناثًا، وأنه لا قصاص على الأحرار فى شىء من ذلك من نفس ولا من دونها؛ لقوله تعالى: (الحر بالحر والعبد بالعبد) [المائدة: ٤٥] وهذا قول مالك وأهل الحجاز، وهو أولى من قول أهل العراق لوجهين: أحدهما أن هذا تفسير ابن عباس. الثانى: أنه قول يوافق بعضه بعضًا ولا يختلف، والتنزيل إنما هو على نسق واحد: أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن. وقول أهل العراق لس بمتفق؛ لأنهم أخذوا بأول الآية وهو قوله تعالى: (النفس بالنفس) [المائدة: ٤٥] وتركوا ما وراء ذلك، وليس لأحد أن يفرق بين ما جمع الله، فيأخذ بعضه دون بعض إلا أن يفرق بين ذلك كتاب أو سنة. وقوله (صلى الله عليه وسلم) : (الثيب الزانى) لا يدخل فيه العبيد، وقد اتفق الكوفيون مع مالك مع أن من شروط الإحصان الموجب للرجم عندهم: الحرية والبلوغ والإسلام؛ فإذا زنا العبد، وإن كان ذا زوجة فحده الجلد عندهم، فكما لم يدخل العبيد فى قوله (صلى الله عليه وسلم) : (الثيب الزانى) فكذلك لم يدخل فى عموم قوله تعالى: (النفس بالنفس) [المائدة: ٤٥] . وأما قوله: (المفارق لدينه التارك للجماعة) فهو عام فى جميع الناس لإجماع الأمة أن بالردة يجب القتل على كل مسلم فارق دينه عبدًا كان أو حرا، فخص هذا بالإجماع. وقال أبو الحسن بن القابسى قوله: (المفارق لدينه) يريد الخارج

<<  <  ج: ص:  >  >>