. يُقَالُ: بِاللَّهِ، وَتَاللَّهِ، وَوَاللَّهِ. وَقَالَ (صلى الله عليه وسلم) : (وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا بَعْدَ الْعَصْرِ) وَلا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ / ٣٦ - فيه: طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِاللَّهِ، يَقُولُ:(أَنَّ رجلاً جَاءَ إِلَى النبى (صلى الله عليه وسلم) ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإسْلامِ. .، إلى قَوْلهُ: وَاللَّهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلا أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) : أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ) . / ٣٧ - وفيه: ابْنِ عُمَرَ قَالَ النَّبِىَّ (صلى الله عليه وسلم) : (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ) . قال ابن المنذر: اختلف العلماء فى كيفية اليمين التى يجب أن يحلف بها. فقالت طائفة: يحلف بالله ولا يزيد عليه. وقال مالك: يحلف بالله الذى لا إله إلا هو ما له عنده حق وما ادعيت علىّ إلا باطلا. وقال الكوفى: يحلف بالله الذى لا إله إلا هو، فإن اتهمه القاضى غلظ عليه اليمين فيزيد: عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذى يعلم من السر ما يعلم من العلانية الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. قال ابن المنذر: وبأى ذلك حلفه الحاكم يجزئ.