تأسيًا برسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى ذلك، ويحتمل أن يكون قدّم الوضوء قبل الغسل، لفضل أعضاء الوضوء، أو لغير ذلك، وأما الوضوء بعد الغسل، فلا وجه له عند العلماء. وروى نافع، عن ابن عمر، أنه سئل عن الوضوء بعد الغسل، فقال: وأى وضوء أعم من الغسل. وقد ذكر ابن أبى شيبة، قال: حدثنا معمر بن سليمان، عن أبيه، عن عطاء بن السائب، عن أبى البخترى، أن عليًا كان يتوضأ بعد الغسل. وروى الزهرى، عن سالم، قال: كان أبى يغتسل، ثم يتوضأ، فأقول أما يجزئك الغسل؟ فقال: وأى وضوء أتم من الغسل للجنب، ولكنى يخيل إلىَّ أنه يخرج من ذكرى شىء فأمسه فأتوضأ لذلك. وأما حديث علىّ فهو مرسل، لأن يحيى بن معين، قال: أبو البخترى الطائى اسمه سعيد ابن عبيد ثقة، ولم يسمع من على بن أبى طالب، ولو ثبت عن علىّ لكان إنما فعله لانتقاض وضوئه، أو شكَّ فيه كما قال ابن عمر، وروى أبو إسحاق السبيعى، عن أبى الأسود بن يزيد، عن عائشة، قالت: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة.
٣ - باب غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِه
/ ٣ - فيه: عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ: الْفَرَقُ. فيه: دليل على جواز الغسل والوضوء بفضل الجنب والحائض.