قال الطحاوى: ونظرنا فى اختلاف هذه الآثار لنعلم صحيح الحكم فى ذلك، فرأينا الخفين الذين جوز المسح عليهما إذا تخرقا حتى بدت القدمان منهما أو أكثرهما، فكل قد أجمع أنه لا يمسح عليهما فلما كان المسح على الخفين إنما يجوز إذا غيبا القدمين، ويبطل إذا لم يغيبا القدمين، وكانت النعلان غير مغيبة للقدمين ثبت أنها كالخفين اللذين لا يغيبان القدمين، فلا يجوز المسح عليهما. والنعال السبتية هى التى لا شعر فيها. قال صحاب العين: سبت رأسه إذا حلقه، وسأزيد فى شرحه فى كتاب اللباس، فى باب النعال السبتية إن شاء الله.
- باب التَّيَمُّنِ فِى الْوُضُوءِ وَالْغَسْلِ
/ ٢٧ - فيه: أُمِّ عَطِيَّةَ أَن النَّبِىُّ قَالَ لَهُنَّ فِى غَسْلِ ابْنَتِهِ: تمت ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا -. / ٢٨ - فيه: عَائِشَةَ قَالَتْ: أن النَّبِىُّ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. قال المهلب: فيه فضل اليمين على الشمال، ألا ترى قوله (صلى الله عليه وسلم) حاكيا عن ربه: تمت وكلتا يديه يمين -، وقال تعالى:(فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ)[الحاقة: ١٩] ، وهم أهل الجنة، وقال (صلى الله عليه وسلم) : تمت لا يبصق أحد فى المسجد عن يمينه - فهذا كله يدل على فضل الميامن.