والكرع: شرب الرجل بفيه، يقال: كرع كرعًا وكروعًا، وكرع فى الإناء: إذا مال نحوه بعنقه فشرب منه. وخلط اللبن بالماء إنما يجوز عند الشرب لطلب اللذة أو الحاجة إلى ذلك، وأما عند البيع فلا يجوز، لأنه غش.
- بَاب شَرَابِ الْحَلْوَى وَالْعَسَلِ
وَقَالَ الزُّهْرِىُّ: لا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لأنَّهُ رِجْسٌ، قَالَ تَعَالَى:(أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)[المائدة: ٤] . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِى السَّكَرِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. / ٣٦ - فيه: عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رسُول اللَّه (صلى الله عليه وسلم) يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ. الحلوى: كل شىء حلو. وفيه من الفقه: أن الأنبياء والصالحين الفضلاء يأكلون الحلاوات والطيبات ولا يتركونها تقشفًا، وقد نزع ابن عباس فى أكل الطعام الطيب بقوله تعالى: (قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق (ومدار الآية على أن الطيبات الحلال، فكل ما كان حلالا حلوًا كان أو حامضًا فهو طيب لمن استطابه. وأما أبوال الناس فهى مثل الميتة والخمر فى التحريم، ولم يختلفوا فى جواز أكل الميتة عند الضرورة، فكذلك البول، والفقهاء على خلاف قول ابن شهاب، وإما اختلفوا فى جواز شرب الخمر عند