للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكرر ابن عمر ذكرها من أجل أنه عليه السلام كان يصليها فى بيته، ووجه ذلك، والله أعلم، أنه لما كانت الجمعة ركعتين لم يصل بعدها صلاة مثلها خشية أن يظن أنها التى حذفت منها، وأنها واجبة، فلما زال عن موطن القصد صلى فى بيته، وقد روى ابن جريج عن عمر بن عطاء بن أبى الخُوار: (أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شىء رآه منه معاوية فى الصلاة، فقال: نعم صليت معه الجمعة، فلما سلم الإمام قمت فصليت، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْهَا بصلاة حتى تكلم أو تخرج؛ فإن النبى، عليه السلام، أمرنا أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج) . وروى الأعمش، عن أبى الضحى، عن مسروق قال: كنا نقرأ فى المسجد فنقوم فنصلى فى الصف، فقال عبد الله: صَلُّوا فى رحالكم لئلا يراكم الناس فيرونها سنة، وقد أجاز مالك الصلاة بعد الجمعة فى المسجد للناس، ولم يجزه للأئمة. وحجة أهل المقالة الثانية ما رواه أبو إسحاق عن عطاء قال: صليت مع ابن عمر الجمعة، فلما سلم قام فركع ركعتين، ثم صلى أربع ركعات ثم انصرف، وما رواه سفيان، عن أبى حصين، عن أبى عبد الرحمن، عن على بن أبى طالب، أنه قال: من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل ستًا، ووجه قول أبى يوسف ما رواه

<<  <  ج: ص:  >  >>