للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالله، وكذلك (أحلف) و (أعزم) إذا أراد الله، وإن لم يرد ذلك فليست بأيمان. قال ابن خواز بنداد: وضعف مالك (أعزم الله) وكأنه لم يره يمينًا إلا أن يريد به اليمين؛ لأنه يكون على وجه الاستعانة، فيقول الرجل: أعزم بالله وأصول بالله، كأنه يقول: أستعين بالله، ولا يجوز أن يقال: إن قول الرجل: (أستعين بالله) تكون يمينًا. وقال المزنى: قال الشافعى: (أشهد بالله) و (أعزم بالله) إن نوى اليمين فيمين. وروى عنه الربيع: إن قال: (أشهد) و (أعزم) ولم يقل: (بالله) فهو كقوله: والله، وإن قال: (أحلف) فلا شىء عليه إلا أن ينوى اليمين. واحتج الكوفيون بقوله تعالى: (والله يعلم إنك لرسوله (ثم قال: (اتخذوا أيمانهم جنة (فدل على أن قول القائل: (أشهد) يمين؛ لأن هذا اللفظ عبارة عن القسم بالله وإنما يحذف اسم الله اكتفاءً بما دل عليه اللفظ. واحتج أصحاب مالك أن قولك: أشهد لأفعلن كذا ليس بصريح يمين؛ لأنه يحتمل أن يريد أشهد عليك بشىء إن فعلت كذا، وقد تقول: أشهد بالكعبة وبالنبى، فلا يكون يمينًا. وأنكر أبو عبيد أن تكون (أشهد) يمينًا، وقال: (الحالف غير الشاهد) ، قال: وهذا خارج من الكتاب والسنة ومن كلام العرب. قال الطحاوى: وقوله عليه السلام: (ثم يجىء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته) إنما أراد أنهم يكثرون الأيمان على كل

<<  <  ج: ص:  >  >>