وديعة عنده متعديًا فيه. هذا قول عطاء وربيعة ومالك والليث والثورى والأوزاعى وأبى يوسف، واستحب مالك والثورى والأوزاعى تنزهه عنه، ويتصدق به. وقالت طائفة: يرد المال ويتصدق بالربح كله، ولا يطيب له منه شىء. هذا قول أبى حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن، وقالت طائفة: الربح لرب المال، وهو ضامن لما تعدى فيه. هذا قول ابن عمر وأبى قلابة، وبه قال أحمد وإسحاق، وقال الشافعى: إن اشترى السلعة بالمال بعينه فالربح ورأس المال لرب المال، وإن اشتراها بمال بغير عينه مثل أن يستوجبها منه بثمن معروف المقدار غير معروف العين، ثم نقد المال المغصوب أو الوديعة بغير إذن ربها فالربح له، وهو ضامن لما استهلك من مال غيره. وأصح هذه الأقوال قول من رأى أن الربح للغاصب والمتعدى، والحجة له أن العين قد صار فى ذمته، وهو وغيره من ماله سواء، إذ لا غرض للناس فى أعيان الدنانير والدراهم، وإنما غرضهم فى تصرفهم فيها، ولو غصبها من رجل ثم أراد أن يدفع إليه غيرها مثلها وهى قائمة بيده، لكان له ذلك على أصل قول مالك، فإذا كان له أن يدفع إليه غيرها فربحها له، وحديث الباب حجة لذلك، ألا ترى أن الأجير حيث قال له من أجره:(كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق من أجرك، قال له: أتستهزئ بى؟) فدل هذا أن السنة كانت عندهم أن الربح للمتعدى العامل، وأنه لاحق فيه لرب رأس المال، وأخبر بذلك النبى فأقره ولم ينسخه، وقد روى عن عمر