وأما مذاهب العلماء فى ذلك، فقال مالك: إذا تزوجها على أن يؤاجرها نفسه سنة أو أكثر يفسخ النكاح إن لم يكن دخل بها، وإن كان دخل بها ثبت النكاح بصداق المثل. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان حرًا فلها مهر مثلها، وإن كان هبدًا فلها خدمة سنة. وقال الشافعى: النكاح جائز على خدمته إذا كان وقتها معلومًا. وقال بعض أصحاب مالك: إنما كره مالك النكاح على الخدمة، لأنه لم يبلغه أن أحدًا من السلف فعل ذلك، والنكاح موضوع على الاتباع والاقتداء. وقوله:(أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على (أى: ذلك واجب لك على فى تزويجى إحدى ابنتيك، فما قضيت من هذين الأجلين، فليس لك على مطالبة بأكثر منه، والله على ما أوجبه كل واحد منا على نفسه شهيد وحفيظ. وروى عن ابن عباس أن النبى - عليه السلام - قال: (سألت جبريل: أى الأجلين قضى موسى؟ قال: أتمهما وأكملهما) يعنى عشر سنين.