للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع) ، حجة لمن قال: إن الحمار لا يقطع الصلاة، ألا ترى قوله: (فلم ينكر ذلك علىّ أحد) ، فدل أنه المعروف عندهم، وقد زعم من قال: إن الحمار يقطع الصلاة أنه لا حجة فى هذا الحديث، وقال: إن مرور الأتان كان خلف الإمام بين يدى بعض الصف، والإمام سترة لمن خلفه، وهذا غير صحيح؛ لأنه قد رُوى حديث ابن عباس بلفظ هو حجة لأهل المقالة الأولى، ذكر البزار، قال: حدثنا بشر بن آدم، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: حدثنى عبد الكريم الجزرى أن مجاهدًا أخبره عن ابن عباس قال: (أتيت أنا والفضل على أتانٍ، فمررنا بين يدى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعرفة، وهو يصلى المكتوبة، ليس بشىء يستره يحول بيننا وبينه) . وروى شعبة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن صهيب، عن ابن عباس قال: (مررت برسول الله وهو يصلى، وأنا على حمار، وغلام من بنى هاشم فلم ينصرف) . فبان أن مرور ابن عباس كان بين يدى الرسول. وفيه: إجازة شهادة من علم الشىء صغيرًا، وأَدَّاهُ كبيرًا، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وفى حديث ابن عمر جواز الصلاة إلى الحربة. وفى حديث أبى جُحَيفة: أن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة. وفيه: أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وقال صاحب الأفعال: ناهزت الاحتلام: قربت منه، ونهزت الشىء: تناولته، ونهزت إليه: نهضت.

<<  <  ج: ص:  >  >>