للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

/ ١٢٨ - وفيه: أَنَسِ، صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ. / ١٢٩ - وفيه ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ، (صلى الله عليه وسلم) ، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ. / ١٣٠ - وفيه: جَابِرَ، قَالَ (صلى الله عليه وسلم) وَهُوَ يَخْطُبُ: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإمَامُ يَخْطُبُ، أَوْ قَدْ خَرَجَ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) . / ١٣١ - وفيه: ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِىِّ، (صلى الله عليه وسلم) ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِى وَجْهِ الْكَعْبَةِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْصَانِى النَّبِىِّ، (صلى الله عليه وسلم) ، بِرَكْعَتَىِ الضُّحَى. وَقَالَ عِتْبَانُ: صَلَّى الرَسُولَ فى بيتى ركعتين. واختلف الفقهاء فى التطوع بالليل والنهار كيف هو؟ فقالت طائفة: هو مثنى مثنى، هذا قول: ابن أبى ليلى، ومالك، والليث، والشافعى، وأبى ثور، وهو قول: أبى يوسف، ومحمد فى صلاة الليل. وقال أبو حنيفة: أما صلاة الليل فإن شئت صليت ركعتين وإن شئت صليت أربعًا، وإن شئت صليت ستا، وإن شئت ثمانيًا، وكره أن يزيد على ذلك شيئًا. قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: أما صلاة النهار فإن شئت صليت بتكبيرة ركعتين، وإن شئت أربعًا، وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئًا، وحجة أبى حنيفة لقوله فى صلاة الليل حديث عائشة أنها قالت: كان (صلى الله عليه وسلم) يصلى بالليل أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعًا، ثم ثلاثًا. فقال لهم أهل المقالة الأولى: ليس فى حديث عائشة يصلى أربعًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>