للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال مالك وأبو يوسف والشافعى وأحمد: لا يجوز الوضوء بالنبيذ، نَيِّهِ ومطبوُخِهِ، مع عدم الماء ووجوده، تمرًا كان أو غيره، فإن كان مع ذلك مشتدًا فهو نجس لا يجوز شربه ولا الوضوء به. وأجاز الحسن الوضوء بالنبيذ. قال الأوزاعى: يجوز الوضوء بسائر الأنبذة، وروى هذا عن على. قال أبو حنيفة: لايجوز الوضوء به مع وجود الماء، فإذا عدم فيجوز بمطبوخ التمر خاصة إذا أسكر، فاما النيئ والنقيع فلا يجوز الوضوء به. وقال محمد بن الحسن: يتوضأ به ثم يتيمم. قال الطحاوى: واحتج الذين أجازوا الوضوء بالنبيذ بما رواه ابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعانى، عن ابن عباس، أن ابن مسعود خرج ليلة الجن مع رسول الله، فسأله رسول الله: تمت أمعك ماء؟ - قال: معى نبيذ فى إداوتى، فقال رسول الله: تمت أصبب علىَّ - فتوضأ به، وقال: تمت شراب وطهور -. وبما رواه حماد بن سلمة، عن على بن زيد بن جدعان، عن أبى رافع مولى ابن عمر، عن ابن مسعود، أنه كان مع رسول الله ليلة الجن، وأنه احتاج (صلى الله عليه وسلم) إلى ماء يتوضأ به، ولم يكن معه إلا النبيذ، فقال: تمت تمرة طيبة وماء طهور - وتوضأ به.

<<  <  ج: ص:  >  >>