للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن أبا حنيفة يعتبر فى النجاسات ما زاد على مقدار الدرهم. وحجة من أوجب إزالة النجاسة: أنه أخبر (صلى الله عليه وسلم) عن صاحب القبر: أنه يُعذب بسب البول، وذلك وعيد وتحذير، فثبت أن الإزالة فرض. واحتج ابن القصار بقول مالك، فقال: يحتمل صاحب القبر الذى عُذب فى البول أنه كان يدع البول يسيل عليه، فيصلى بغير طهر، لأن الوضوء لا يصح مع وجوده، ومحتمل أن يفعله على عمد لغير عذر، لأنه قد روى تمت لا يستبرئ -، وتمت لا يستنزه -، وعندنا أن من تعمد ترك سنن النبى (صلى الله عليه وسلم) بغير عذر ولا تأويل أنه مُتَوَعَّد مأثوم، فأما إذا لم يتعمد ذلك، وتركها متأولا أو لعذر، فصلاته صحيحة تامة. وقول البخارى: تمت ولم يذكر سوى بول الناس -، فإنه أراد أن يبين أن معنى روايته فى هذا الباب: تمت أما أحدهما فكن لا يستتر من البول -، أن المراد بول الناس لا بول سائر الحيوان، لأنه قد روى الحديث فى هذا الباب قبل هذا وغيره تمت لا يستتر من بوله -، فلا تعلق فى حديث هذا الباب لمن احتج به فى نجاسة بول سائر الحيوان.

<<  <  ج: ص:  >  >>