للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج لهم الطحاوى فقال: أراد بالنضح فى هذا الحديث الغسل وصب الماء عليه، وقد تسمى العرب ذلك نضحًا، ومنه قوله (صلى الله عليه وسلم) : تمت إنى لأعرف مدينة يقال لها: عُمان ينضح البحر بناحيتها لو جاءهم رسولى ما رموه بحجر -. فلم يعن بذلك النضح، الرش، ولكنه أراد يلزق بناحيتيها. والدليل على صحة هذا: أن عائشة روت حديث بول الصبى عن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، فقالت فيه: تمت فدعا بماءٍ فأتبعه إياه -، ولم تقل: فلم يغسله. رواه مالك، وأبو معاوية، عن هشام بن عروة. وهكذا رواه زائدة، عن هشام بن عروة، وقال فيه: تمت فدعا بماءٍ، فنضحه عليه -. قال الطحاوى: وإتباع الماء حكمه حكم الغسل، ألا ترى لو أن رجلاً أصاب ثوبه عذرة، فأتبعها الماء حتى ذهب بها أن ثوبه قد طهر؟ . قال ابن القصار: والنضح فى معنى الغسل فى قوله (صلى الله عليه وسلم) للمقداد: تمت انضح فرجك -، وكما قال فى حديث أسماء فى غسل الدم: تمت انضحيه -، فجعل النضح عبارة عن الغسل. قال المهلب: والدليل على أن النضح يراد به كثرة الصب والغسل، قول العرب للجمل الذى يستخرج به الماء من الأرض: ناضح. قال ابن القصار: وقد أجمع المسلمون على أنه لا فرق بين بول الرجل، وبول المرأة فى نجاسته، كذلك بول الغلام والجارية. قال المهلب: واللبن الذى قد رضعه الصبى هو طعام، وإنما قال فى الحديث: تمت لم يأكل الطعام -، ليحكى القصة كما وقعت، لا للفرق بين اللبن والطعام.

<<  <  ج: ص:  >  >>