للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلف العلماء فى تعديل النساء فذكر الطحاوى فى كتاب الخلاف قال: تعديل المرأة مقبول عند أبى حنيفة وأبى يوسفَ، وقال محمد: لا يقبل فى التعديل إلا رجلان أو رجل وامرأتان. وقال مالك: لا يجوز تعديل النساء بوجه لا فى مال ولا غيره. وقال الشافعى: لا تعدل النساء ولا يجرحن ولا يشهد على شهادتهن إلا الرجال. وقال الطحاوى: الدليل على أنه يقبل تعديل النساء أنه يقبل فى التزكية ما لا يقبل فى الشهادة؛ لأنه يقول فى الشهادة: أشهد، ولا يحتاج فى التزكية إلى لفظ الشهادة، وفى سؤال النبى (صلى الله عليه وسلم) بريرة وزينب بنت جحش عن عائشة حجة لأبى حنيفة فى جواز تعديل النساء ألا ترى قول عائشة عن زينب: (وهى التى كانت تسامينى فعصمها الله بالورع) . وهذا تزكية من عائشة أيضًا لزينب وشهادة لها بالفضل، ومن كانت بهذه الصفة جازت تزكيتها. قال المؤلف: ومن لم يجز تزكية النساء فإنما ذهب إلى ذلك، والله أعلم، لنقصان النساء عن معرفة وجوه التزكية؛ لأن من شرط مالك والشافعى فى التزكية أن يقول: أراه عدلا رضىً أو عدلا علىّ ولى، ولأن هذا لا يعلم إلا بالاختيار لأحوال الرجال وطول المباشرة فى المعاملة وغيرها، والنساء لا يمكنهن تعرف أحوال الرجال من هذه الوجوه، وقد خص الله أزواج نبيه من الفضل ما لا يوجد فى غيرهن ممن يأتى بعدهن من النساء، فاحتيط فى التعديل وأخذ فيه بشهادة الرجال. فإن قيل: فإذا كان كما ذكرت فجوزّ تعديل النساء على ما ترجم به البخارى لإمكان تعريف النساء أحوال النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>