أكثرهم قرآنًا، ولم تجز إمامته فى الجمعة؛ لأنها لما سقطت عنه شبهه بمن لا تجب عليه أصلاً، ومن أجاز إمامته فيها قال: إذا حضر الجمعة صار من أهلها وأجزأت عنه الركعتان إذا كان مأمومًا، فكذلك إذا كان إمامًا. وأما قوله عليه السلام:(اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم حبشى كأن رأسه زبيبة) ، فقد رواه أنس عن النبى وقال فيه: عبد حبشى، ذكره البخارى فى كتاب الأحكام. ففيه حجة لمن أجاز إمامة العبد راتبًا وفى الجمعة وغيرها؛ لأنه عليه السلام إذا أمر بطاعة العبد الحبشى، فقد أمر بالصلاة خلفه، وقد قال النخعى: رب عبد خير من مولاه. وممن أجاز إمامة ولد الزنا إذا كان مرضيًا: النخعى، والشعبى، وعطاء، والحسن، وقالت عائشة: ليس عليه من وزر أبويه شىء) ولا تزر وازرة وزر أخرى) [الأنعام: ٦٤] ، وهو قول الثورى، وأبو حنيفة، والأوزاعى، وأحمد، وإسحاق. وكره إمامته: عمر بن عبد العزيز، ومجاهد، وقال مالك: أكره أن يكون إمامًا راتبًا، وإنما ذلك لما يناله من الألسنة وتأثم الناس. وأما الأعرابى، فإن كان عالمًا فهو والحضرى سواء، ولكن الكلام خرج فيمن كره إمامته على الأغلب من جهلهم بحدود الصلاة، وممن كره إمامته: أبو مجلز، ومالك بن أنس، وقال: لا يؤم الأعرابى