للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرسول سماه ظالمًا. وعند غيرهما من العلماء لا تسقط شهادته إلا أن يكون ذلك الأغلب من فعله. وفسر الفقهاء قوله عليه السلام: (لى الواجد يحل عرضه وعقوبته) كما فسره سفيان، وهو كقوله عليه السلام: (لصاحب الحق مقال) ، أى له أن يصفه بالمطل، وقالوا: قد جاء فى القرآن مصداق هذا، قال تعالى: (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم (وهذه الآية نزلت فيمن منع الضيافة، فأبيح له أن يقول فى المانع أنه لئيم، وأنه لم يقره، وشبه هذا. وأما عقوبته بالحبس فإن ذلك إذا رُجى له مال أو وفاء بما عليه، فإذا ثبت عسرته وجبت نظرته ولم يلزمه حبس؛ لزوال العلة الموجبة لحبسه، وهى الوجدان. واختلفوا فى الرجل إذا ثبتت عسرته وأطلقه القاضى من السجن، هل يلازمه غريمه؟ فقال مالك والشافعى: ليس لغرمائه لزومه ولا يعترض له حتى يثوب له مال آخر. وقال أبو حنيفة: لا يمنع الحاكم غرماءه من لزومه. قال الطحاوى: وقوله عليه السلام: (مطل الغنى ظلم) يدل أن مطل غير الغنى ليس بظلم، فلا مطالبة عليه إذًا، وإذا سقطت المطالبة زالت الملازمة. وقوله: (فنظرة إلى ميسرة (يوجب تأخيره، فصار كالدين المؤجل فيمنع من لزومه.

<<  <  ج: ص:  >  >>