للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجها. اختلف العلماء فيها كقول على بن أبى طالب زيد بن ثابت وهو قول المدنيين والثورى وأحمد وإسحاق. وقال عمر وابن مسعود: جميع المال للذى جمع القرابتين لأنهما قالا فى ابنى عم أحدهما أخ أم أن الأخ للأم أحق بالمال له السدس بالفرض وباقى المال بالتعصيب، وهو قول الحسن البصرى وإليه ذهب أبو ثور وأهل الظاهر، واحتجوا بالإجماع فى أخوين أحدهما لأب وأم والآخر لأب أن المال للأخ للأب والأم؛ لأنه أقرب بأم فكذلك ابنا عم إذا كان أحدهما أخا لأم فالمال له قياسًا على ما أجمعوا عليه من الأخوين. عن ابن المنذر. وحجة أهل المقالة الأولى أن أحدهما ينفرد بكونه أخًا لأم فوجب أن يأخذ نصيبه ثم يساوى بينه وبين من يشاركه فى قرابته ويساويه فى درجته. وإلى هذا ذهب البخارى واستدل عليه بقوله (صلى الله عليه وسلم) : (فماله لموالى العصبة) وهم بنو العم. وكذلك قال أهل التأويل فى قوله تعالى: (وإنى خفت الموالى من ورائى) [مريم: ٥] أنهم بنو العم فسوى بينهم (صلى الله عليه وسلم) فى الميراث ولم يجعل بعضهم أولى من بعض، وكذلك قوله: (ألحقوا الفرائض بأهلها) أى أعطوا الزوج فريضته (وما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر) .

<<  <  ج: ص:  >  >>