وجعلها الشافعى ومن لم ير فيها الكفارة موضوعة لغير اليمين إلا أن يراد بها اليمين، ورأى الشافعى فى اللغو الذى عند مالك الكفارة؛ لأن حقيقة اللغو عند الشافعى ما لم يقصد له الحالف لكن سبق لسانه، كأنه يريد أن يتكلم بشىء فتبدر منه اليمين. قال إسماعيل: وأعلى الرواية وأمثلها فى تأويل الآية أن ما جاء فى قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وهو لا يريد اليمين فلم يكن عليه يمين؛ لأنه لم ينوها، وقال رسول الله:(الأعمال بالنيات) وما جرى على لسان الرجل من قول لم يقصده ولا نواه سقطت عنه الكفارة؛ إذا جعل بمنزلة من لم يحلف، ألا ترى قول أبى قلابة فى قوله: لا والله، وبلى والله، أنهما من لغة العرب ليست بيمين. وقال غيره: فى اللغو ثلاثة أقوال غير هذين. أحدهما: ما رواه طاوس عن ابن عباس قال: اللغو أن يحلف الرجل وهو غضبان. والثانى: قال الشعبى: اللغو فى اليمين كل يمين على معصية فليس لها كفارة، ثم قال لمن يُكفر، للشيطان؟ والثالث: قول سعيد بن جبير: هو تحريم الحلال، كقول الرجل: هذا الطعام علىَّ حرام فيأكله، فلا كفارة عليه. قال إسماعيل بن إسحاق: وقول سعيد بن جبير ليس على مجرى ما ذهب إليه أهل العلم فى ذلك. ولا حجة له. وإنما يرجع معنى