للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

شرطُ أن يكون الجورب سميكاً يمكن متابعة المشي فيه

هذا الشرط اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على شرط توفره في الجوربين لجواز المسح عليهما، ونصوصهم تدل على أنَّ الجوارب المعروفة اليوم لا تنطبق عليها صفات الجوارب التي يَصحُّ المسح عليها، ولذا: لا دليل، ولا حجة، ولا معتمد، لمن يجيز المسح عليها إلا التَّمسك بالاسم، وهذا ليس بمستندٍ لحكم شرعي.

فإليك أيها القارئ النَّبيه نصوص الفقهاء من مصادرهم مرتبة حسب التاريخ الزمني للمذاهب الأربعة:

أولاً: مذهب الحنفية:

ذكر الإمام ابن عابدين في حاشيته على الحصكفي-رحمهما الله-: "ويُشْرَطُ لجواز المسحِ ثلاثةَ أُمور: منها: كونُهُ مِمَّا يُمكنُ مُتابعةُ المشيِ المُعتادِ فِيه فَرْسخاً فأكثر" (١).


(١) ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة -رحمهُ اللَّهُ -إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين. وقال الصاحبان: يجوز إذا كانا ثخينين، ويمكن متابعة المشي عليها، وإلى قولهما رجع الإمام أبو حنيفة وعليه الفتوى، قال الزيلعي: "ويروى رجوع أبي حنيفة إلى قولهما قبل موته، وعليه الفتوى" اهـ فإن كانا رقيقين يشفان الماء فلا يجوز المسح عليهما بالاتفاق، وإذا لم يكونا ثخينين ولا منعلين كذلك لا يجوز بالاتفاق بينهم.
(البناية شرح الهداية للإمام العيني ١/ ٦٠٧ وما بعدها بتصرف) (تبيين الحقائق ١/ ٥٢)

<<  <   >  >>