للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: مذهب المالكية

قال الحافظ ابن عَبْد البَر ٤٦٣ هـ-رحمه الله-: "فإن كان الجوربان مُجلَّدَين كالخُفَّين مسح عليهما، وقد روي عن مالك: منع المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين، والأول أصح".

(الكافي في فقه أهل المدينة ١/ ١٧٨).

* وقال القاضي عبد الوهَّاب المالكي أحد أعلام المذهب المالكي ٤٢٢ هـ-رحمه الله-:

"ولا يجوز المسح على الجوربين غير المجلدين، خِلافاً لِمَنْ أجازه … ؛ ولأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما كما لو لفَّ على رِجلَيهِ خرقةً ".

(المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٣٨)

<<  <   >  >>