ممن حكى الإجماع على أنَّ الجورب إذا كان رقيقاً، فإنه لا يجوز المسح عليه:
* الحافط ابن القَطَّان ٦٢٨ هـ -رحمه الله-حيث قال:
"وأجمع الجميع أنَّ الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما". (الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ٩٠).
* الفقيه الأصولي المحدث علاء الدين الكاساني الملقب بـ (ملك العلماء) ٥٨٧ هـ-رحمه الله- حيث قال:
"وأمَّا المسحُ على الجورَبين فإنْ كانا مجلَّدين أو مُنعَّلين يُجزئُه بلا خلافٍ عند أصحابنا، وإنْ لم يكونا مجلَّدين ولا منعَّلين فإنْ كانا رَقيقين يَشِفَّان الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع".
(بدائع الصنائع ١/ ١٠)
= ولذلك قال الشيخ الدكتور مصطفى ديب البغا في كتابه:(بحوث في الفقه المقارن) بعد أن ذكر آراء العلماء:
"إنك ترى أنَّ الجميع أجازوا المسح على الجوربين، وأقوالهم كلها تدل على أن الجوارب المعروفة اليوم لا تنطبق